[ ٢٦٨٥٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثميّ ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المراديّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العبد ، هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إنّ الله تعالى يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه .
[ ٢٦٨٥٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوّج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها ، هل يجب في ذلك شيء ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلّقها الغلام .
قال الشيخ : يعني حتّى تبين من الغلام وتعتدّ وتصير في حكم المطلّقة ، وذلك يكون بالتفريق الذي قدّمناه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٧٦ ـ باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو غيرها ، وحكم المهر والولد
[ ٢٦٨٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العبّاس بن الوليد ،
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٨ / ١٤٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٢١٦ / ٧٨٥ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق .
(١) النحل ١٦ : ٧٥ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٧ / ١٨٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٢١٥ / ٧٨٣ .
(١) تقدم في الباب ٤٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب ٦٧ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٤٩ / ١٤٢٦ ، الاستبصار ٣ : ٢١٦ / ٧٨٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

