السلام ) يقول : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يقال للإِماء : يا بنت كذا وكذا ، فانّ لكلّ قوم نكاحاً .
[ ٢٦٨٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كلّ قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود (١) .
٨٤ ـ باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى
[ ٢٦٨٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، انّما نساؤكم بمنزلة اللعب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٦٨٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي نجران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأُخرى توضّأ .
__________________
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٥ / ١٩٠٧ .
(١) يأتي في الباب ١ و ٤ من أبواب حدّ القذف .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧٣ من أبواب جهاد النفس .
الباب ٨٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٠ / ١٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٨٦ / ١٩٥٣ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ / ١٨٣٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

