حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة ، والأُخرى لأُمّ ولد ، ( فزوّج ابنته المهيرة ، فلمّا كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لأُمّ الولد ) (١) فوقع عليها ، قال : تردّ عليه امرأته الّتي كان تزوّجها وتردّ هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها ، الحديث .
٩ ـ باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطئها ، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطئها
[ ٢٦٩٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجليّ قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فزفّتها إليه أُختها وكانت أكبر منها ، فأدخلت منزل زوجها ليلاً فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ، ثمّ قعدت في حجلة أُختها ونحّت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلّم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظنّ أنّها امرأته التي تزوّجها ، فلمّا أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت : أنا امرأتك فلانة التي تزوّجت ، وإنّ أُختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحّتني ، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر ؟ فقال : أرى أن لا مهر للتي دلّست نفسها ، وأرى أنّ عليها الحدّ لما فعلت حدّ الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتّى تنقضي عدّة التي دلّست نفسها ، فإذا انقضت عدّتها ضمّ إليه امرأته .
[ ٢٦٩٤٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
الباب ٩ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٩ / ١٩ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٢ / ١٧٢٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

