١٨ ـ باب أنّ المرأة إذا ادعت أنّ مهرها مائة وادعى الزوج أنّه خمسون فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن لها بينة
[ ٢٧٠٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمَّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فادعت أنَّ صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أنّ صداقها خمسون ديناراً ، وليس لها بيِّنة على ذلك ، قال : القول قول الزوج مع يمينه .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ابن محبوب ، مثله (١) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً وخصوصاً (٤) .
١٩ ـ باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر
[ ٢٧٠٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألته : كم أحلّ لرسول الله
__________________
الباب ١٨ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٤ / ١٤٧٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٧٦ / ١٥٢٢ .
(٢) الكافي ٥ : ٣٨٦ / ٣ .
(٣) تقدم في الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
الباب ١٩ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٤ / ١٤٧٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

