عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة ذا ، وهذا بامرأة ذا ؟ قال : تعتدّ هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثمّ ترجع كلّ واحدة منهما إلى زوجها ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (١) .
١٠ ـ باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبّاً
[ ٢٦٩٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيّباً ، أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة (١) .
[ ٢٦٩٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمّد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن رجل تزوّج جارية بكراً فوجدها ثيّباً ، هل يجب لها الصداق وافياً أم ينتقص ؟ قال : ينتقص .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر (١) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
__________________
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب ١٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٣ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٤٢٨ / ١٧٠٥ .
(١) النزوة : القفزة أو الوثبة « الصحاح ٦ : ٢٥٠٧ » .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٣ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٦٣ / ١٤٧٢ .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٢٨ / ١٧٠٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

