أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ويأتي مثل ذلك في العدد (٢) ، وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في الوصايا (٣) .
١٠ ـ باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل
[ ٢٧٧٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على وجوب نفقة الأُمّ (٢) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٣) .
[ ٢٧٧٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيِّ ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيِّ (١) .
__________________
(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٤ و ٦ من هذه الأبواب ما يدل عليه بعمومه .
(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب العدد وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٩٩ من أبواب الوصايا .
الباب ١٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١١٥ / ١٠ ، والتهذيب ٨ : ١٥٢ / ٥٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٥ / ١٢٣٣ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٣٠ / ١٥٩٥ .
(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٥٢ / ٥٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ / ١٢٣٥ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٣٠ / ١٥٩٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

