٧٢ ـ باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها
[ ٢٦٨٧٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل زوّج أمّ ولد له عبداً له ولا ولد ( لها من السيد ) (١) ثمّ مات السيّد ، قال : لا خيار لها على العبد ، هي مملوكة للورثة .
٧٣ ـ باب حكم إباق العبد وله زوجة
[ ٢٦٨٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها ، ثمّ إنّ العبد أبق ( من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ) (١) ؟ فقال : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فإنّ إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتدّ عن الإِسلام ، قلت : فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته ؟ قال : إن كان قد انقضت عدّتها منه ثمّ تزوّجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حكم الأعمى
__________________
الباب ٧٢ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢٠٦ : ٨ / ٧٢٨ ، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد .
(١) ما بين القوسين في نسخة ( هامش المخطوط ) .
الباب ٧٣ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٧ / ٧٣١ . ورواه في الباب ٣٥ من أقسام الطلاق ، وليس في آخره : « ولم تنقص العدة » .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

