١٢ ـ باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي
[ ٢٦٤٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : (١) : يتمتّع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها .
[ ٢٦٤٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى ؟ أبنت ستّ أو سبع ؟ فقال : لا ، ابنة تسع لا تستصبى ، وأجمعوا كلّهم على أنّ ابنة تسع لا تستصبى إلّا أن يكون في عقلها ضعف ، وإلّا فإذا بلغت تسعاً فقد بلغت .
[ ٢٦٤٦٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسن بن يوسف ، عن نصر ، عن محمّد بن هاشم (١) ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة .
[ ٢٦٤٦٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ، عن إبراهيم بن محرز الخثعمي ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها (١) الرجل ؟ قال : نعم ، إلّا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله ، وكم الحدّ
__________________
الباب ١٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٣ / ٤ .
(١) في المصدر زيادة : عن الرجل .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٣ / ٥ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٨ / ١٨٧٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب عقد النكاح .
(١) في نسخة : هشام ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٥ / ١١٠٠ ، والاستبصار ٣ : ١٤٥ / ٥٢٨ .
(١) في نسخة : بها ـ هامش المخطوط ـ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

