٢٨ ـ باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه
[ ٢٦٦٧٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري (١) ، ( عن الحسين بن أبي عبدالله ، عن ابن أبي المغيرة ) (٢) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في رجل دبّر غلاماً له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنّه عبد فولد له أولاد وكسب مالاً ومات مولاه الذي دبّره ، فجاء ورثة الميّت الّذي دبّر العبد فطالبوا العبد فما ترى ؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت قلت : أليس قد دبّر العبد ؟ قال : لأنّه لمّا أبق هدم تدبيره ورجع رقّاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على حريّة الولد إذا كانت الأُمّ حرّة أو الأب (٣) ، والله أعلم .
٢٩ ـ باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها ، وحكم أمة المرأة
[ ٢٦٦٧٦ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس البقباق قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يتزوّج الرجل بالأمة
__________________
الباب ٢٨ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٣ / ١٤٣٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب التدبير .
(١) في المصدر زيادة : عن أحمد بن إدريس .
(٢) في المصدر : عن الحسن بن أبي عبدالله بن أبي المغيرة .
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب التدبير .
الباب ٢٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ / ١٣٦١ ، والتهذيب ٧ : ٣٤٨ / ١٤٢٤ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣٤ / ٩١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

