له شيء فعلى الأب ، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير .
[ ٢٧١٠٨ ] ٥ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : الرجل يزوِّج ابنه وهو صغير ، فيجوز طلاق أبيه ؟ قال : لا ، قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم ، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام ، إلّا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك فيمن تزوَّج على خادم وبيت (١) ، وفي ثبوت الولاية للأب والجدّ (٢) ، وفي حكم الصغير إذا زوّجه غير الأب والجدّ (٣) ، وغير ذلك (٤) .
٢٩ ـ باب أنّ من تزوج امرأة وشرط أنّ بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط
[ ٢٧١٠٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قضى في رجل تزوَّج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت (١) السنّة ، ووليت حقّاً ليست بأهله ، فقضى أنَّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنّة .
__________________
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣٥ / ٣٤٩ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦ خصوصاً من أبواب عقد النكاح .
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ وفي الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
(٤) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ٢٩ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٩ / ١٢٧٦ .
(١) في المصدر : خالف .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

