٨ ـ باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا ، وتحريم التمتع بذات البعل والعدة ، والمطلقة على غير السنة
[ ٢٦٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن رجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ـ إلى أن قال : ـ فقال : لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا بمؤمنة (١) أو مسلمة ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله ، إلّا أنّه قال : لا تتزوّج إلّا بمأمونة (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (٤) .
[ ٢٦٤٣٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها ، أيتزوّجها الرجل متعة ؟ قال : يتعرّض لها ، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل .
__________________
الباب ٨ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٤ / ٣ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ٨٧ / ٢٠١ . وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : بمأمونة ( هامش المخطوط ) .
(٢) النور ٢٤ : ٣ .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٦٩ / ١١٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١٥٣ / ٥٦٠ .
(٤) الفقيه ٣ : ٢٩٢ / ١٣٨٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٤ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

