٥٧ ـ باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة
[ ٢٦٨١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وطىء رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاً ، أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقّها وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته .
[ ٢٦٨١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهليّة قبل أن يظهر الإِسلام ، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتّى بدت نواجذه ، قال : وقال : ما أعلم فيها شيئاً إلّا ما قضى عليّ ( عليه السلام ) .
[ ٢٦٨١٨ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد
__________________
الباب ٥٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٦٩ / ٥٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٨ / ١٣١٨ . وأورده عن الفقيه في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٦٩ / ٥٩١ والاستبصار ٣ : ٣٦٨ / ١٣١٩ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٩٠ / ١ ، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

