٧٩ ـ باب حكم تزويج المكاتبة
[ ٢٦٨٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) قلت له : الرجل المسلم له أن يتزوّج المكاتبة التي قد أدّت نصف مكاتبتها ؟ قال : فقال : ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي ردّ في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٨٠ ـ باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لأم ولده
[ ٢٦٨٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الريان (١) قال : سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها ، يحلّ له أن يطأها ؟ قال : فقال : لا بأس .
[ ٢٦٨٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من
__________________
الباب ٧٩ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٤ / ٧٦٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة .
(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب المكاتبة .
الباب ٨٠ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٥ / ٧٦٦ .
(١) في نسخة : الزيّات ـ الدقاق ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : الدقاق .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٦ / ٧٢٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

