عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث العلل الّتي كتب بها إليه في جواب مسائله ـ : علّة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهنّ ، لأنّ على الرجل مؤنة المرأة لأنّ المرأة بائعة نفسها والرجل مشتري ، ولا يكون البيع إلّا بثمن ، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أنّ النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة .
[ ٢٧٠٦٣ ] ١٠ ـ قال : وروي في حديث آخر عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إنّما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحداً لأنّ الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك .
[ ٢٧٠٦٤ ] ١١ ـ وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسماعيل بن كثير بن بسّام قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : السرّاق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحلُّ مهور النساء ، وكذلك من استدان ديناً ولم ينو قضاءه .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
١٢ ـ باب أنّ من تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ودخل بها كان لها مهر مثلها ، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها
[ ٢٧٠٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
__________________
١٠ ـ علل الشرائع : ٥١٣ / ٢ .
١١ ـ الخصال ١٥٣ / ١٩٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب حدّ السرقة .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من أبواب أحكام الدواب ، وفي البابين ٥ و ٢٢ من أبواب الدين والقرض .
(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٢ / ١٤٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٥ / ٨١٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

