إذا بلغت فألبستها وحليتها ثمّ جئت بها إلى قليب (١) فدفعتها إلى جوفه ، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاه ، فما كفّارة ذلك ؟ قال : ألك أُمّ حيّة ؟ قال : لا ، قال : فلك خالة حيّة ؟ قال : نعم ، فقال : فابررها فإنّها بمنزلة الأُمّ يكفر عنك ما صنعت ، قال أبو خديجة : فقلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : متى كان هذا ؟ فقال : كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين .
١٠٤ ـ باب تحريم العقوق وحدّه
[ ٢٧٦٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، ( عن أبي عبدالله ) (١) ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كن بارّاً و ( اقصر ) (٢) على الجنّة ، وإن كنت عاقّاً فاقصر (٣) على النار .
[ ٢٧٦٩٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان عن حديد بن حكيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أدنى العقوق أُفّ ، ولو علم الله شيئاً أهون منه لنهى عنه .
وعن أبي عليِّ الأشعري ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن حديد بن حكيم ، مثله (١) .
__________________
(١) القليب : البئر . ( لسان العرب ١ : ٦٨٩ ) .
الباب ١٠٤ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٢٦٠ / ٢ .
(١) في المصدر : أبي الحسن ( عليه السلام ) .
(٢) في المصدر : اقتصر .
(٣) في المصدر : فاقتصر .
٢ ـ الكافي ٢ : ٢٦٠ / ١ ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٤ / ١٦٠
(١) الكافي ٢ : ٢٦١ / ٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

