٦٨ ـ باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها ، واستحباب اختيار استرضاعها ، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع
[ ٢٧٥٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليِّ بن محمّد القاسانيِّ ، عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ ، عن سليمان بن داود المنقريِّ قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرضاع ؟ فقال : لا تجبر الحرّة على رضاع الولد ، وتجبر أُمُّ الولد .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
ورواه أيضاً بإسناده عن المنقريّ ، مثله (٢) .
[ ٢٧٥٥٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما من لبن رضع به الصبيُّ أعظم بركة عليه من لبن أُمّه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الّذي قبله .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود (٣) .
__________________
الباب ٦٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٠ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ١٠٧ / ٣٦٢ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٨ / ١٤٨٦ .
(٢) الفقيه ٣ : ٨٣ / ٢٩٧ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٠ / ١ .
(١) التهذيب ٨ : ١٠٨ / ٣٦٥ .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٠٥ / ٣ .
(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الباب ٧١ وفي الحديث ٥ من الباب ٧٨ وفي الباب ٨١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

