١٦ ـ باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها وليس بواجب
[ ٢٦٦٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء (١) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثمّ يتزوّجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرىء رحمها ؟ قال : يستبرىء رحمها بحيضة ، قلت : فإن وقع عليها ؟ قال : لا بأس .
[ ٢٦٦٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية ثمّ يعتقها ويتزوّجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرىء رحمها ؟ قال : يستبرىء رحمها بحيضة ، وإن وقع عليها فلا بأس .
[ ٢٦٦٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن أبي العبّاس البقباق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثمّ تزوّجها ولم يستبرىء رحمها ؟ قال : كان نوله (١) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
__________________
الباب ١٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٧٥ / ٦١٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٦١ / ١٢٩٥ .
(١) « عن العلاء » ليس في التهذيب .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧٥ / ٦١٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٦١ / ١٢٩٦ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٧٥ / ٦١٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٦١ / ١٢٩٧ .
(١) في المصدر : له .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

