أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق (٢) .
٣٨ ـ باب حكم وطء المتمتع بها إذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم
[ ٢٦٥٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن ( أحمد بن محمّد بن عيسى ) (١) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج المرأة متعة أيّاماً معلومة فتجيؤه في بعض أيّامها فتقول : انّي قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم ، هل له أن يطأها وقد أقرّت له ببغيها ؟ قال : لا ينبغي له أن يطأها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) وفي المصاهرة (٣) .
٣٩ ـ باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله
[ ٢٦٥٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثمّ أنسي أن يشترط حتّى واقعها يجب عليه حدّ
__________________
(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ وغيرها من هذه الأبواب .
الباب ٣٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ / ٢ .
(١) في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس .
(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ١٢ و ١٣ من أبواب المصاهرة .
الباب ٣٩ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٦ / ٣ ، وأخرجه بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب حدّ الزنا .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

