لها مهر نسائها لعلّة من العلل ، قلت : كيف يعطي ؟ وكم مهر نسائها ؟ قال : إنَّ مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنّة ، وقد يكون أقلّ من خمسمائة ، ولا يكون أكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقلّ من خمسمائة أعطي ذلك الشيء ، ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثمَّ وجب لها مهر نسائها في علّة من العلل لم يزد على مهر السنّة خمسمائة درهم .
[ ٢٧٠١٠ ] ١١ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : خطبة محمّد التقي ( عليه السلام ) عند تزويجه بنت المأمون : الحمد لله إقراراً بنعمته ـ إلى أن قال : ـ ثمَّ إنَّ محمّد بن علي بن موسى يخطب أُمَّ الفضل ابنة عبد الله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدَّته فاطمة ( عليها السلام ) بنت محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو خمسمائة درهم جياداً ، فهل زوَّجته (١) يا أمير المؤمنين (٢) ؟ قال المأمون : نعم قد زوَّجتك يا أبا جعفر أُمَّ الفضل ابنتي على الصداق المذكور ، فهل قبلت النكاح ؟ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : نعم قد قبلت النكاح ورضيت به . أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٣) .
٥ ـ باب استحباب قلّة المهر وكراهة كثرته
[ ٢٧٠١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد الله
____________________
١١ ـ مكارم الأخلاق : ٢٠٦ ، أخرج قطعة منه عن الفقيه والارشاد في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح .
(١) في المصدر : زوّجتني .
(٢) في المصدر زيادة : بها على الصداق المذكور .
(٣) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الأحاديث ٤ و ٥ و ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٥
فيه ١٢ حديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٧ / ٥١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب مقدمات النكاح .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

