٣٥ ـ باب حكم من تزوج امرأة شهراً غير معين
[ ٢٦٥٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن سليمان ، عن بكّار بن كردم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوّجيني نفسك شهراً ، ولا يسمي الشهر بعينه ، ثمّ يمضي فيلقاها بعد سنين ؟ فقال : له شهره إن كان سمّاه ، فان لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن بكّار بن كردم (٢) .
أقول : الظاهر أنّ مراده ( عليه السلام ) إن كان سمّى الشهر وعيّنه لزم ، وإلّا كان متّصلاً بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدّة ، وقد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين .
٣٦ ـ باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط
[ ٢٦٥٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
__________________
الباب ٣٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٦ / ٤ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٦٧ / ١١٥٠ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٩٧ / ١٤١٠ .
وقد تقدم ما يدل على وجوب كون الأجل معلوماً في الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ٣٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٧ / ٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

