ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان (١) .
١٦ ـ باب أنّه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها إلّا أن توكله أو تكون صغيرة
[ ٢٧٠٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سئل أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يزوَّج ابنته ، أله أن يأكل صداقها ؟ قال : لا ، ليس ذلك له .
[ ٢٧٠٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يزوِّج ابنته ، أله أن يأكل من صداقها ؟ قال : ليس له ذلك .
[ ٢٧٠٧٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها ، أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك ، إلّا أن تكون حينئذ صبيّة في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٨١ / ١٢ .
الباب ١٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٤ / ١٤٧٤ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٥ / ١٥١٦ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٥٠ / ١٧٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الوكالة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

