٤٠ ـ باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها ، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها
[ ٢٦٧٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، هل يصلح أن يطأها ؟ فقال : يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها .
[ ٢٦٧٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في جارية لابن لي صغير ، يجوز لي أن أطأها ؟ فكتب : لا ، حتّى تخلصها .
[ ٢٦٧٣٦ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون لابنه جارية ، أله أن يطأها ؟ فقال : يقوّمها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ .
[ ٢٦٧٣٧ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، قال : لا يصلح له أن يطأها حتّى يقوّمها قيمة عدل ، ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها .
____________________
الباب ٤٠
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٧١ / ١١٦٣ ، ٨ : ٢٠٤ / ٧٢٠ ، والاستبصار ٣ : ١٥٤ / ٥٦٣ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ / ٤ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ / ٣ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٧١ / ١١٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٥٤ / ٥٦٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

