[ ٢٦٩٢٥ ] ٧ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم بن ( يزيد ) (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) من زوّج امرأة فيها عيب دلّسه ولم يبيّن ذلك لزوجها فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن .
[ ٢٦٩٢٦ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء (١) ؟ قال : يفرّق بينهما ولا مهر لها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٣ ـ باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك
[ ٢٦٩٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله
__________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٢ / ١٧٢٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٥ .
(١) في المصدر : بريد .
٨ ـ قرب الاسناد : ١٠٩ .
(١) الرَّتَق : أن يكون الفرج ملتحماً ليس فيه للذكر مدخل . ( مجمع البحرين ٥ : ١٦٧ ) .
(٢) تقدم في الحديث ٤ و ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٩ / ١٨ ، التهذيب ٧ : ٤٢٧ / ١٧٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٩ / ٨٩٠ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

