[ ٢٦٨٩٦ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه كان ينام بين جاريتين .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى الكراهة في الحرائر .
٨٥ ـ باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد ، بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء
[ ٢٦٨٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولاداً ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئاً بعدما ملكها ، ثمّ يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وإن شاء أعتق .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٨٦ ـ باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حياً فله أن يطأها بالملك ، وحكم وطء الأمة المرهونة
[ ٢٦٨٩٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، إنّه سئل
__________________
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ / ١٨٣٨ .
الباب ٨٥ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٢ / ١٩٤٠ .
(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب الاستيلاد .
الباب ٨٦ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ / ١٩٣٠ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب التدبير .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

