٥٠ ـ باب استحباب المتعة للمطلّقة بعد الدخول
[ ٢٧١٦٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ، ويمتّع قبل أن يطلّق .
أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما تقدّم (١) .
[ ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ ] ٢ و ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) قال : متاعها بعدما تنقضي عدّتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وكيف يمتّعها في عدّتها وهي ترجوه ويرجوها ؟ ويحدث الله عزّ وجلّ بينهما ما يشاء ، الحديث .
وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ومعاوية بن عمّار جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه (٢) .
ورواه الشيخ كما مرّ (٣) ، وكذا الذي قبله .
قال الشيخ : ما تضمّنه الخبران محمول على الاستحباب لأنّه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول ، فإذا دخل كان لها المهر ، وإن لم يسمّ
__________________
الباب ٥٠ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٨٨ .
(١) تقدّم في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .
٢ و ٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٥ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
(١) البقرة ٢ : ٢٤١ .
(٢) الكافي ٦ : ١٠٥ / ٤ .
(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

