٢٦ ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالأمة
[ ٢٦٥٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوّج المتعة وينقضي شرطها ثمّ يتزوّجها رجل آخر حتّى بانت منه ثمّ يتزوّجها الأوّل حتّى بانت منه ثلاثاً وتزوّجت ثلاثة أزواج ، يحلّ للأوّل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم ، كم شاء ليس هذه مثل الحرّة ، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإِماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، نحوه (١) .
[ ٢٦٥٣١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتمتّع من المرأة المرّات ، قال : لا بأس ، يتمتّع منها ما شاء .
[ ٢٦٥٣٢ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة كم مرّة يرددها ويعيد التزويج ؟ قال : ما أحبّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
الباب ٢٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٧٠ / ١١٥٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ / ٢ .
٣ ـ قرب الإِسناد : ١٠٩ .
(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

