٧٥ ـ باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية
[ ٢٦٨٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم في مقدّمات النكاح ما يدلّ على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضاً (١) .
٧٦ ـ باب تحريم أمة الزوجة على زوجها اذا لم يكن عقد أو تحليل
[ ٢٦٨٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني .
[ ٢٦٨٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبد الله بن جعفر قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أنّ عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حدّ الزاني إلّا إذا زنى بمسلمة حرّة .
____________________
الباب ٧٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ / ٧٣٥ .
(١) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ٧٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ / ٧٣٧ ، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب حدّ الزنا .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ / ٧٣٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

