٥٤ ـ باب أنّ المهر يجب ويستقرّ بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع
[ ٢٧١٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأُدخلت عليه فلم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلّقها ، هل عليها عدّة منه ؟ فقال : إنّما العدّة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة .
[ ٢٧١٨٢ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ملامسة النساء هي (١) الإِيقاع بهنَّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (٢) .
[ ٢٧١٨٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة .
[ ٢٧١٨٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل .
__________________
الباب ٥٤ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ / ٦ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ / ٤ .
(١) في نسخة : هو « هامش المخطوط » .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٦١ / ١٨٤٩ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ / ١ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

