قال : فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٤٤ ـ باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة حتى في العدة
[ ٢٦٥٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة ، هل يتزوّج بأُختها متعة ؟ قال : لا .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة (٤) وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدّة جمعاً .
__________________
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ وفي الباب ٢٠ وفي الحديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ وفي الباب ٢٩ وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .
الباب ٤٤ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٩ / ١١٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٨ / ٥٤١ بإختلاف ، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) قرب الإِسناد : ١٦١ .
(٢) تقدم في الباب ١ وفي الأبواب ٢٤ ـ ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(٣) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد .
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

