ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن الحسين عن يس الضرير أو غيره ، عن حماد بن عيسى مثله (٢) .
[ ٢٦٩٨١ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في ( السرائر ) قال : روي أنّ الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح .
[ ٢٦٩٨٢ ] ٤ ـ ونقل العلامة في ( المختلف ) عن ابن البرّاج أنه قال : قد روي أنّ الرجل إذا ادّعى أنه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثمّ ظهر أنه من غيرها أنّ عقده فاسد .
١٧ ـ باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول
[ ٢٦٩٨٣ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم ؟ قال : لا ، قلت : هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا .
[ ٢٦٩٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوّج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ، ما عليه ؟ قال : يجلد الحدّ ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة .
__________________
(٢) معاني الأخبار : ٤١٣ / ١٠٤ .
٣ ـ السرائر : ٣٠٨ .
٤ ـ المختلف : ٥٥٥ .
الباب ١٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٩ / ٧٧ وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٧ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب حد الزنا .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٢ / ١٢٥١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

