[ ٢٦٩٦٠ ] ٧ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في (كتاب الرجال ) : عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس : إنّ ابن مسكان كتب إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصيّ دلّس نفسه على امرأة ، قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره .
أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم الخنثى في المواريث ، وأنّه يعتبر بالعلامات الشرعيّة فإن ظهر الزوج امرأة أو الزوجة رجلاً بطل العقد (١) .
١٤ ـ باب أن الزوج اذا ظهر عنيناً أجل سنة ، فان لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ ، فإن رضيت سقط الخيار ، فإن فسخت فلها نصف المهر ولا عدة وحكم المجبوب
[ ٢٦٩٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني المراديّ ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع ، أتفارقه ؟ قال : نعم ، إن شاءت .
قال ابن مسكان : وفي رواية أُخرى ينتظر سنة فإن أتاها وإلّا فارقته ، فان أحبّت أن تقيم معه فلتقم .
[ ٢٦٩٦٢ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن صفوان ، عن أبان ، عن عباد (١) الضبي عن
__________________
٧ ـ رجال الكشي ٢ : ٦٨٠ / ٧١٦ .
(١) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب ميراث الخنثى . ويأتي حكم دخول الخصي في الباب ٤٤ من أبواب المهور .
الباب ١٤ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٤١١ / ٥ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٠ / ٤ .
(١) في التهذيب والفقيه والاستبصار : غياث « هامش المخطوط » .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

