( نوادر الحكمة ) : عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المساكن (١) ، وفي آداب النكاح (٢) ، وغير ذلك (٣) .
٦ ـ باب كراهة كون المهر أقلّ من عشرة دراهم وعدم تحريمه
[ ٢٧٠٢٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إنّي لأكره أن يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم لئلّا يشبه مهر البغي .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على نفي التحريم (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
____________________
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ وفي الباب ٥٢ من أبواب مقدمة النكاح .
(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ علل الشرائع : ٥٠١ / ١ .
(١) قرب الاسناد : ٦٧ .
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

