أبواب النفقات
١ ـ باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق
[ ٢٧٧١٤ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ ) (١) قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرِّق بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد ، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار ، مثله إلّا أنّه قال : ما يقيم صلبها (٢) .
[ ٢٧٧١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المراديّ ـ قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقّاً على الإِمام أن يفرِّق بينهما .
__________________
أبواب النفقات
الباب ١ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٩ / ١٣٣١ .
(١) الطلاق ٦٥ : ٧ .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٦٢ / ١٨٥٣ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٩ / ١٣٣٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

