[ ٢٦٤٤٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ومحمّد بن الحسن الأشعريّ ، عن محمّد بن عبدالله الأشعريّ (١) قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه أنّ لها زوجاً ، فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟ .
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، وعلى استحباب السؤال (٣) .
١١ ـ باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
[ ٢٦٤٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يتمتّع البكر ما لم يفض اليها (١) كراهية العيب على أهلها .
[ ٢٦٤٤٨ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في البكر يتزوّجها الرجل متعة ؟ قال : لا بأس ما لم يقتضّها (١) .
__________________
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩٤ .
(١) فيه : أن محمد بن عبدالله الأشعري هو الذي يروي عنه ابن أبي نصر ( منه قدّه ) ( هامش المخطوط ) .
(٢) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض ، وفي الباب ٢٣ و ٢٥ من أبواب عقد النكاح .
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٤ من أبواب العدد .
الباب ١١ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٢ / ٢ .
(١) في المصدر زيادة : مخافة .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٢ / ٣ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ٨٨ / ٢٠٤ .
(١) في المصدر : يفتضها .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

