( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً أو فقيراً إذا أيسر .
٤٤ ـ باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهباً ، وجملة من أحكام العقيقة
[ ٢٧٤٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المولود قال : يسمّى في اليوم السابع ويعقُّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويبعت إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدَّق .
[ ٢٧٤٦٩ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العقيقة والحلق والتسمية ، بأيّها يبدأ ؟ قال : يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمّى ، ثمّ ذكر ما صنعت فاطمة بولدها ( عليهما السلام ) ، ثمّ قال : يوزن الشعر ويتصدّق بوزنه فضّة .
[ ٢٧٤٧٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصبيِّ المولود ، متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ويسمّى ؟ فقال : كلُّ ذلك في اليوم السابع .
__________________
الباب ٤٤ فيه ٢١ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٢٩ / ١٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣ / ٤ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٨ / ٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

