له : بل على الرماد ، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنّين ، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنّين .
أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم دعوى الوطء في الايلاء (١) وفي المهور (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود في عقد النكاح (٣) .
١٦ ـ باب حكم الرجل اذا تزوج وقال : أنا من بني فلان فظهر كاذباً أو قال : أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير
[ ٢٦٩٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبي في حديث قال : وقال في رجل يتزوّج المرأة فيقول لها : أنا من بني فلان ، فلا يكون كذلك ؟ فقال : تفسخ النكاح ، أو قال : تردّ .
[ ٢٦٩٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبدالله ، عن الحسن بن الحسين الطبري ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا له : ما تجارتك ؟ قال : أبيع الدواب ، فزوّجوه فاذا هو يبيع السنانير ، فمضوا الى علي ( عليه السلام ) فأجاز نكاحه ، وقال : السنانير دوابّ .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الحسين الضرير (١) .
__________________
(١) يأتي في الباب ١٣ من أبواب الإِيلاء .
(٢) يأتي في البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب المهور .
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح .
الباب ١٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٢ / ١٧٢٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٣ / ١٧٢٨ .
(١) الكافي ٥ : ٥٦١ / ٢٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

