الرجال ) ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن عليَّ بن محمّد ( عليهما السلام ) رواية الجوهريّ والحميريّ ، عن أيّوب بن نوح قال : كتبت إليه مع بشر بن بشّار : جعلت فداك ، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله ، وإن تركه فله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في موجبات الإِرث (٢) .
٨٢ ـ باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستاً ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه
[ ٢٧٦١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دع ابنك يلعب سبع سنين ، والزمه نفسك سبع سنين ، فإن أفلح وإلّا فإنّه من لا خير فيه .
[ ٢٧٦١٩ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن عليِّ بن أسباط ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أمهل صبيّك حتّى يأتي له ستُّ سنين ثمَّ ضمّه إليك سبع سنين فأدِّبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلّا فخلِّ عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
__________________
(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب موجبات الارث .
الباب ٨٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٦ / ١ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٨٣ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦ / ٢ .
(١) التهذيب ٨ : ١١١ / ٣٧٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

