٢ ـ باب أنّ من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكراً وأقلّه ثلاث ليال ، وبثلاث إن كانت ثيّباً
[ ٢٧٢٣٧ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أُخرى ، أله أن يفضّلها ؟ قال : نعم ، إن كانت بكراً فسبعة أيّام ، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام .
[ ٢٧٢٣٨ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن الأعمش ، عن عباية الأسدي ، عن عبدالله بن عبّاس ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوّج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس ـ إلى أن قال : ـ ولبث سبعة أيّام بلياليهنّ عند زينب ثمّ تحوّل إلى بيت أُمّ سلمة وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ ٢٧٢٣٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوّج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيّام .
[ ٢٧٢٤٠ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوّج أُخرى ، كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال : ثلاثة أيّام ثم يقسّم .
__________________
الباب ٢ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٩ / ١٢٨١ .
٢ ـ علل الشرائع : ٦٥ / ٣ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٦٥ / ٣٩ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٥٦٥ / ٤٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

