[ ٢٧٢٦٢ ] ٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبّي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأُخرى ، أله أن يفضّل إحداهما ؟ قال : نعم ، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة ، وذلك ( أنَّ ) (١) له أن يتزوّج أربع نسوة فلكلّ امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضّل إحداهنَّ على الأُخرى ما لم يكنَّ أربعاً ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
١٠ ـ باب أنّه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يُبعث حَكم من أهله وحكم من أهلها ، ويستحبّ لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جَمعا وإن شاءا فرّقا
[ ٢٧٢٦٣ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) ؟ قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرّقا فجائز .
محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، مثله (٢) .
__________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٢٠ / ٣٠٤ . أخرج نحوه من التهذيب في الحديث ١ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) ليس في المصدر .
(٢) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٤ من أبواب العبيد والاماء .
الباب ١٠ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٧ / ١٦٢٦ .
(١) النساء ٤ : ٣٥ .
(٢) الكافي ٦ : ١٤٦ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

