ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العبّاس وعبيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه (١) .
[ ٢٦٧٨٧ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الأوّل ؟ قال : لا ، ولكن يجدّدان نكاحاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٥١ ـ باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً
[ ٢٦٧٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة أمكنت من نفسها عبداً لها فنكحها أن تضرب مائة ، ويضرب العبد خمسين جلدة ، ويباع بصغر منها ، قال : ويحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً بعد ذلك .
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٣ / ١٤٥٤ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٥ / ٢ .
(١) التهذيب ٨ : ٢٠٥ / ٧٢٥ .
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب العتق .
الباب ٥١ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩٣ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

