٢١ ـ باب وجوب كفاية العيال
[ ٢٧٨١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قال رجل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ لي ضيعة بالجبل اشتغلها (١) في كلِّ سنة ثلاثة آلاف درهم فأُنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدَّق منها بألف درهم في كلِّ سنة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفّقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحيُّ عند موته .
[ ٢٧٨١٣ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الربيع بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : اليد العليا خير من اليد السفلى ، وأبدأ بمن تعول .
[ ٢٧٨١٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المؤمن يأكل بشهوة عياله (١) والمنافق يأكل أهله بشهوته .
[ ٢٧٨١٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن
__________________
بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٣٤ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة .
الباب ٢١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١١ / ٢ .
(١) في المصدر : استغلها ، اغلّت الضياع : أعطت الغلة ، واستغلها صاحبها : أخذ غلتها . ( لسان العرب ١١ : ٥٠٤ ) .
٢ ـ الكافي ٤ : ١١ / ٤ .
٣ ـ الكافي ٤ : ١٢ / ٦ .
(١) في نسخة : أهله ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ الكافي ٤ : ١٢ / ٨ ، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات التجارة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

