[ ٢٧١٩٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : تزوّج أبو جعفر ( عليه السلام ) امرأة فأغلق الباب ، فقال : افتحوا ولكم ما سألتم ، فلما فتحوا صالحهم .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
٥٦ ـ باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادّعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين
[ ٢٧١٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ( عن ابن محبوب ) (١) ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثمّ يطلّقها ، فتسئل المرأة : هل أتاك ؟ فتقول : ما أتاني ، ويسئل هو : هل أتيتها ؟ فيقول : لم آتها ؟ فقال : لا يصدّقان ، وذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه ، يعني إذا كانا متّهمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (٢) .
____________________
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ / ١٨٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٩ / ٨٢٧ .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٠ من أبواب المتعة وفي الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العيوب وفي الأبواب ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ وفي الباب ٥١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٥٦ و ٥٧ من هذه الأبواب وفي الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١ من أبواب العدد .
الباب ٥٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١١٠ / ٨ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٦٥ / ١٨٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٧ / ٨٢٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

