[ ٢٦٨٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أيّوب ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالله اللّحام قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها أمة ؟ قال : لا بأس .
[ ٢٦٨٧٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين ، هل يحلّ نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٧٠ ـ باب أن أحد الشريكين اذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفاً على رضا الآخر
[ ٢٦٨٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد العلويّ ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوكة بين رجلين زوّجها أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز النّكاح .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر (١) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٥ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٣ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به .
الباب ٧٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٤ .
(١) قرب الاسناد : ١٠٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

