٦٥ ـ باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحي عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه
[ ٢٧٥٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لم يعقَّ عنه والده حتّى كبر فكان غلاماً شابّاً أو رجلاً قد بلغ فقال : إذا ضحّي عنه أو ضحّى الولد عن نفسه فقد أجزأ (١) عنه عقيقته ، وقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد (٢) مرتهن بعقيقته فكّه أبواه أو تركاه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٢٧٥٥٠ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن لم يعقَّ عنه حتّى ضحّى عنه فقد أجزأته الأُضحيّة ، وكلّ مولود مرتهن بعقيقته .
[ ٢٧٥٥١ ] ٣ ـ وفي ( المقنع ) : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يعقَّ عن الصبيِّ وضحّي عنه ، أجزأه ذلك عن (١) عقيقته .
__________________
الباب ٦٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٩ / ٣ .
(١) في المصدر : أجزأت ، وفي نسخة : أجزأ عن عقيقة .
(٢) في المصدر : المولود .
(٣) التهذيب ٧ : ٤٤٧ / ١٧٨٩ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣١٢ / ١٥١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤١ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
٣ ـ المقنع : ١١٣ .
(١) في المصدر : من .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

