أقول : حمله الشيخ على ما إذا أقرّ المبتاع الزوج على عقده ورضي به لما مضى (٢) ويأتي (٣) .
[ ٢٦٧٧٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبد الله اللحّام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتّخذها ؟ قال : لا بأس .
[ ٢٦٧٧٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل زوّج مملوكته ثم باعها ، قال : إذا باعها سيّدها فقد بانت من الزوج الحرّ إذا كان يعرف هذا الأمر ، فقد تقدّم من ذلك أن بيع الأمة طلاقها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٤٨ ـ باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج ، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك
[ ٢٦٧٨٠ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن
____________________
(٢) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب .
٨ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٤ / ١٩٤٥ و ٨ : ٢٠٩ / ٧٤٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٢٨٨ / ١٣٧٠ .
(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في البابين ٤٨ و ٦٤ من هذه الأبواب .
الباب ٤٨
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥١ / ١٦٨٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

