١٥ ـ باب عدم جواز التمتع بأمة الرجل بغير إذنه
[ ٢٦٤٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا يتمتّع بالأمة إلّا باذن أهلها .
[ ٢٦٤٧٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يتزوّج الأمة متعة بإذن مولاها .
[ ٢٦٤٧٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته يتمتّع بالأمة باذن أهلها ؟ قال : نعم ، إن الله عز وجلّ يقول : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (١) .
[ ٢٦٤٧٨ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد بن محمّد قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتّع بأمة رجل بإذنه ؟ قال : نعم .
[ ٢٦٤٧٩ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الأمة يتمتّع بها باذن أهلها .
__________________
الباب ١٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٣ / ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٣ / ٢ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٧ / ١١١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٤٦ / ٥٣١ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣٤ / ٨٩ .
(١) النساء ٤ : ٢٥ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٧ / ١١١١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٦ / ٥٣٢ .
٥ ـ قرب الإِسناد : ١٦٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

