٧ ـ باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه ، وأنّ للمرأة أن تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها
[ ٢٧٠٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيّوب بن الحرِّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تزوَّج الرجل المرأة فلا يحلُّ له فرجها حتى يسوق إليها شيئاً ، درهماً فما فوقه ، أو هديّة من سويق أو غيره .
[ ٢٧٠٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمّد ، عن (١) النعمان الأحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوَّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب الله ؟ فقال : ما أُحبّ أن يدخل (٢) حتّى يعلّمها السورة ويعطيها شيئاً ، قلت : أيجوز أن يعطيها تمراً أو زبيباً ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضيت به كائناً ما كان .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (٣) .
[ ٢٧٠٢٦ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في النصراني يتزوَّج النصرانيّة على خمر وخنزير ثمَّ أسلما ، قال : ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها .
____________________
الباب ٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٧ / ١٤٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٠ / ٧٧٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٨٠ / ٤ .
(١) في نسخة : بن ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر زيادة : بها .
(٣) التهذيب ٧ : ٣٦٧ / ١٤٨٧ .
٣ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

