١٣ ـ باب أنّ تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح الا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه
[ ٢٧٢٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) ، أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإِصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة : نعم ، فأشهدا بذلك شهوداً عليهما ، أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون ذلك إلّا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرّقت بينهما ، وقال الآخر : لم أُفرّق بينهما ؟ فقال : لا يكون التفريق حتّى يجتمعا جميعاً على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، إلّا أنّه قال في آخره : جاز تفريقهما على الرجل والمرأة (٢) .
[ ٢٧٢٧٥ ] ٢ ـ العيّاشيُّ في ( تفسيره ) : عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وسألته عن قول الله تعالى : ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) ؟ قال : ليس للمصلحين أن يفرِّقا حتى يستأمرا .
[ ٢٧٢٧٦ ] ٣ ـ وعن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله
__________________
الباب ١٣ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٦ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٠٤ / ٣٥١ .
(١) النساء ٤ : ٣٥ .
(٢) مستطرفات السرائر : ٨٣ / ٢٣ .
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤٠ / ١٢٣ .
(١) النساء ٤ : ٣٥ .
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤١ / ١٢٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

