[ ٢٦٦٩٣ ] ١٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل يزوجّ وليدته رجلاً ، وقال : أوّل ولد تلدينه فهو حرّ ، فتوفّي الرجل وتزوّجها آخر فولدت له أولاداً ؟ فقال : أمّا من الأوّل فهو حرّ ، وأمّا من الآخر فان شاء استرقّهم .
أقول : تقدّم وجهه (١) .
٣١ ـ باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة
[ ٢٦٦٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت : إذا أحلّ الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ، فقال : نعم ، الحديث .
وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٢٦٦٩٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفرّاء ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يحلّ فرج جاريته لأخيه ، فقال : لا بأس بذلك ، الحديث .
__________________
١٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٥ / ٨١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب العتق .
(١) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب .
الباب ٣١ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٥ : ٤٦٨ ذيل الحديث المذكور .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٩ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

