عبدالله بن بكير ، عن ( عبيد بن زرارة ) (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل قال لجاريته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، قال : فقال : جائز .
[ ٢٦٦٢٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، عن مثنّى الحنّاط ، عن حاتم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه كان يقول : إن شاء الرجل أعتق أُمّ ولده وجعل مهرها عتقها .
[ ٢٦٦٢٨ ] ٨ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، ( عن حمويه ) (١) ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن شاكر بن العياض ، عن هاشم بن سعيد ، عن كنانة ، عن صفيّة قالت : أعتقني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وجعل عتقي صداقي .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٢ ـ باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
[ ٢٦٦٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ؟ فقال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته وإن شاءت فلا ، فان تزوّجته فليعطها شيئاً ، وإن قال : قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإنّ
__________________
(١) في نسخة : عن عبيدالله بن زرارة « هامش المخطوط » .
٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٠١ / ٧٠٨ .
٨ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٩ .
(١) في المصدر : عن ابن حموية .
(٢) يأتي في الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٥ من أبواب العتق .
الباب ١٢ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠١ / ٧١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢١٠ / ٧٦٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

